الجمعة سبتمبر 21, 2018 12:15 am الأربعاء يونيو 18, 2014 2:51 am الأربعاء يونيو 18, 2014 2:51 am الأربعاء يونيو 18, 2014 2:50 am الأربعاء يونيو 18, 2014 2:48 am الأحد ديسمبر 29, 2013 2:23 am الجمعة نوفمبر 29, 2013 2:27 am الأربعاء أكتوبر 30, 2013 11:28 pm الأربعاء أكتوبر 30, 2013 11:28 pm الأربعاء أكتوبر 30, 2013 11:27 pm
عندي سؤالان: 1- نخلة من ذهب تساوي طنا، موضوعة لزينة المنزل. فهل تجب الزكاة فيها، وكم؟ 2- ما الفرق بين الواجب وفرض العين بالضبط؟ نفع الله بكم العباد والبلاد .
لإجابــة
[color:5e09=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى افتراض وجود نخلة من الذهب للزينة ـ كما ذكرت ـ فتجب زكاتها؛ لأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب إلا إذا كان متخذا للحلي المباح، فلا زكاة فيه على القول الراجح، كما ذكرنا في الفتوى رقم:
وتجب زكاة تلك النخلة إذا حال الحول عليها، أو على الثمن الذي اشتريت به. وكيفية ذلك أن يضبط وزنها، ويخرج عنه ربع العشر "اثنان ونصف في المائة " من الذهب، أو إخراج قيمة الواجب نقودا.
والواجب يسمى فرض عين إذا تعلق وجوبه بكل أحد كالصلوات الخمس مثلا، أو بشخص معين.
جاء في الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين [color:5e09=800000]السبكي: [color:5e09=6600cc]المسألة الثالثة في الواجب العيني والواجب الكفائي .
[color:5e09=6600cc]"الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس، أو أحدا معينا كالتهجد فيسمى فرض عين. انتهى.