الجمعة سبتمبر 21, 2018 12:15 am الأربعاء يونيو 18, 2014 2:51 am الأربعاء يونيو 18, 2014 2:51 am الأربعاء يونيو 18, 2014 2:50 am الأربعاء يونيو 18, 2014 2:48 am الأحد ديسمبر 29, 2013 2:23 am الجمعة نوفمبر 29, 2013 2:27 am الأربعاء أكتوبر 30, 2013 11:28 pm الأربعاء أكتوبر 30, 2013 11:28 pm الأربعاء أكتوبر 30, 2013 11:27 pm
أولا : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وأحكامه قال الله تعالى : [ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ] والحيض هو دم طبيعة وجبلة , يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة , خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه ; لافتقاره إلى الغذاء , إذ لو شاركها في غذائها ; لضعفت قواها , فجعل الله له هذا الغذاء ; لذلك قل أن تحيض الحامل , فإذا ولدت ; قلبه الله لبنا يدر من ثدييها ; ليتغذى به ولدها , ولذلك قل أن تحيض المرضع , فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع , بقي لا مصرف له ; ليستقر في مكان من رحمها , ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام , وقد يزيد عن ذلك أو يقل , ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع .
- من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها , قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : { إذا أقبلت الحيضة , فدعي الصلاة } فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها ; لم يصح لها صوم ولا صلاة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك , والنهي يقتضي عدم الصحة , بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله . - فإذا طهرت من حيضها ; فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم , قالت عائشة رضي الله عنها : { كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فكنا نؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة } متفق عليه . - ومن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت , ولا تقرأ القرآن , ولا تجلس في المسجد , ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل : قال تعالى : [ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ] ومعنى الاعتزال : ترك الوطء . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { اصنعوا كل شيء إلا النكاح } رواه الجماعة إلا البخاري , وفي لفظ : إلا الجماع . - ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج , كالقبلة واللمس ونحو ذلك . - ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض , قال تعالى : [ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ] أي : طاهرات من غير جماع , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد . والطهر هو انقطاع الدم , فإذا انقطع دمها , فقد طهرت , وانتهت فترة حيضها ; فيجب عليها الاغتسال , ثم تزاول ما منعت منه بسبب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] , وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة ; لم تلتفت إليها ; لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا , رواه أبو داود وغيره , وله حكم الرفع ; لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. تنبيه هام : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم , ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر ; لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة ; لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر . -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " ( 22 \ 434 ) : ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار ; صلت الظهر والعصر جميعا , وإذا طهرت في آخر الليل ; صلت المغرب والعشاء جميعا ; كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس ; لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر , فإذا طهرت في آخر النهار ; فوقت الظهر باق , فتصليها قبل العصر , ماذا طارت في آخر الليل , فوقت المغرب باق في حال العذر , فتصليها قبل العشاء انتهى . وأما إذا دخل عليها وقت صلاة , ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي , فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 23 \ 335 ) في هذه المسألة : والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك ; أنها لا يلزمها شيء ; لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد , ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء , ولأنها أخرت تأخيرا جائزا ; فهي غير مفرطة , وأما النائم أو الناسي , وإن كان غير مفرط أيضا ; فإن ما يفعله ليس قضاء , بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر انتهى .